13870-"مسند عمر رضي الله عنه"عن ابن عباس قال: شهدت عمر بن الخطاب قطع بعد يد ورجل يدا في السرقة."عق ص وابن المنذر في الأوسط قط هق".
13871- عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أن أبا بكر أراد أن يقطع رجلا بعد اليد والرجل، فقال له عمر: السنة اليد."ش قط ق".
13872- عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو بن عثمان الحضرمي أتى عمر بغلام له سرق فقال: إن هذا سرق مرآة لأهلي هي خير من ستين درهما، فقال: أرسله فلا قطع عليه، خادمك أخذ متاعك ولكنه لو سرق من غيركم لقطع."مالك والشافعي عب ش وابن المنذر في الأوسط ومسدد قط ق"1
13873- عن عكرمة أن عمر كان يقطع اليد من المفصل والقدم من مفصلها."عب ش وابن المنذر في الأوسط".
13874- عن عكرمة بن خالد أن عمر بن الخطاب أتي بسارق قد اعترف فقال: أرى يد رجل ما هي بيد سارق، قال الرجل: والله ما أنا بسارق ولكنهم تهددوني فخلى سبيله ولم يقطعه."عب ش".
13875- عن ابن جريج قال: أخبرت عن عمر بن الخطاب أنه قطع رجلا في سرقة."عب ش".
1 رواه مالك في الموطأ كتاب الحدود باب ما لا قطع فيه رقم"33"ص.