فأمر عثمان برجمها فقال له ابن عباس: إن خاصمتكم بكتاب الله خصمتكم قال الله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا} ، فالحمل ستة أشهر، والرضاع سنتان فدرأ عنها."عب ووكيع وابن جرير وابن أبي حاتم".
13486-"مسند علي رضي الله عنه"عن الشعبي أن عليا جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال: أجلدها بكتاب الله وأرجمها بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم."عب حم خ ن والطحاوي وابن مندة في غرائب شعبة ك والدورقي حل"1
13487- عن حنش قال: أتي علي برجل قد زنى بامرأة وقد تزوج بامرأة ولم يدخل بها، فقال: أزنيت؟ فقال: لم أحصن، فأمر به فجلد مائة."عب".
13488- عن العلاء بن بدر قال: فجرت امرأة على عهد علي بن أبي طالب وقد تزوجت ولم يدخل بها فأتى بها علي فجلدها مائة، ونفاها سنة إلى هرى كربلا."عب".
13489- عن إبراهيم أن عليا قال في أم الولد إذا أعتقها سيدها أو
1 رواه البخاري في صحيحه كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة باب رجم المحصن"8/204".
وبدون ذكر اسم المرجومة. ص.