فهرس الكتاب

الصفحة 3402 من 12325

لا تؤخذ بقوله، وجعل يلقنها أمثال هذا لتنزع، فأبت أن تنزع وثبتت على الاعتراف، فأمر بها عمر بن الخطاب فرجمت."مالك عب هق"1

13470- عن عبد الرحمن بن البيلماني قال: رفع إلى عمر رجل زنى بجارية امرأته، فجلده مائة ولم يرجمه."عب هق".

13471- عن قتادة أن امرأة جاءت إلى عمر فقالت: إن زوجها زنى بوليدتها، فقال الرجل لعمر إن المرأة وهبتها لي، فقال: لتأتين بالبينة أو لأرضخن رأسك بالحجارة، فلما رأت المرأة ذلك قالت: صدق قد كنت وهبتها له، ولكني حملتني الغيرة، فجلدها عمر الحد، وخلى سبيله."عب".

13472- عن نافع أن عمر حد مملوكة له في الزنا ونفاها إلى فدك."عب".

13473- عن الحسن أن رجلا وجد مع امرأته رجلا قد أغلق عليهما وأرخى عليهما الأستار فجلدهما عمر بن الخطاب مائة مائة."عب".

13474- عن مكحول أن رجلا وجد في بيت بعد العتمة ملففا بحصير فضربه عمر بن الخطاب مائة."عب".

1 رواه مالك في الموطأ كتاب الحدود باب ما جاء في الرجم رقم"9".

والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الحدود"8/220". ص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت