فاقطعوا عنقه."حل وضعفه وأبو القاسم بن بشران في أماليه وابن النجار عن عبد الله بن بدر الجهني".
13344- تقطع اليد في ثمن المجن."حم هـ ع حل ص عن سعد بن أبي وقاص".
13345- لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا."حب عن عائشة".
13346- لا قطع فيما دون عشرة دراهم."حم عن ابن عمرو".
13347- لا قطع في ماشية إلا ما وارى الدرب ولا في تمر إلا ما وارى الجرين."طب عن ابن عمر".
13348 - لا قطع إلا في ثمن المجن."البغوي والباوردي وابن عساكر عن أيمن ابن أم أيمن"قال البغوي: وماله غيره وقال ابن حجر: أشار الشافعي إلى أن شريكا أخطأ في قوله أيمن ابن أم أيمن فإنما هو أيمن الحبشي فإن أيمن ابن أم أيمن قتل يوم حنين.
13349- لا يغرم صاحب سرقه إذا أقيم عليه الحد."ن وضعفه عن عبد الرحمن بن عوف".
13350- لا يغرم السارق بعد القطع."حل ق وضعف عن عبد الرحمن بن عوف".