ولا باليوم الآخر."طب حل ع ق عن أبي موسى"قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بنبيذ جرينش قال: فذكره"د ن هـ عن أبي هريرة"1
13303- انتبذوا في الأسقية ولا تنتبذوا في الجر2 ولا الدباء ولا المزفت ولا النقير، فإني نهيت عن الخمر والميسر والكوبة وهي الطبل وكل مسكر حرام، فإذا اشتد فصبوا عليه الماء، فإذا اشتد فأهريقوا."هـ عن ابن عباس".
13304- إنه قومك عن نبيذ الجر فإنه حرام من الله ورسوله."طب عن يزيد بن الفضل عن عمرو بن سفيان المحاربي عن أبيه عن جده"3
13305- إن الظروف لا تحل شيئا ولا تحرمه ولكن كل مسكر حرام، وليس أن تجلسوا وتشربوا حتى إذا ثملت4 العروق
1 رواه أبو داود كتاب الأشربة في النبيذ إذا غلا رقم"3698".
وابن ماجه كتاب الأشربة باب نبيذ الجر رقم"3409". ص.
2 الجر: الجر والجرار: جمع جرة، وهو الإناء المعروف من الفخار، وأراد بالنهي عن الجرار المدهونة لأنها أسرع في الشدة والتخمير. انتهى. النهاية"1/260"ب.
3 وفيه أبو المهزوم وهو ضعيف. مجمع الزوائد"5/61"ص.
4 ثملت: ثمل الرجل بالمكسر ثملا، إذا أخذ فيه الشراب، فهو ثمل، أي نشوان. انتهى. الصحاح للجوهري"4/1649"ب.