فهرس الكتاب

الصفحة 3229 من 12325

بن عوف فقال له عمر: وما ترى؟ قال: شاة قال: وأنا أرى ذلك، إذهبا فاهديا شاة، فلما مضيا قال أحدهما لصاحبه: ما درى أمير المؤمنين ما يقول، حتى سأل صاحبه فسمعهما عمر، فردهما فأقبل على القائل ضربا بالدرة فقال: تقتل الصيد وأنت محرم وتغمص الفتيا1 تغمص إن الله يقول: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} ثم قال: إن الله لم يرض بعمر وحده، فاستعنت بصاحبي هذا."عبد بن حميد وابن جرير".

12774- عن طارق بن شهاب قال: أوطأ أربد2 ضبا فقتله وهو محرم فأتى عمر ليحكم عليه، فقال له عمر: احكم معي فحكما فيه جديا قد جمع الماء والشجر ثم قال عمر: يحكم به ذوا عدل منكم."الشافعي عب ش وابن جرير وابن المنذر هق".

12775- عن ابن عمر أن عمر نهى أن يحرم المحرم في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران."ش".

12776- عن جعفر عن أبيه أن عمر وعليا قالا: لا ينكح المحرم ولا ينكح، فإن نكح فنكاحه باطل."ش".

1 الفتيا: أي تحتقرها وتستهين بها. انتهى. النهاية"3/386"ب.

2 رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحج"5/182". وأربد: اسم رجل. انتهى. ص

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت