الأضاحي، فقالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، ثم رخص فيها، قدم علي بن أبي طالب من سفر فأتته امرأته فاطمة بلحم من ضحاياها، فقال: أو لم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: إنه رخص فيها فدخل علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال له: كلها من ذي الحجة إلى ذي الحجة."حم والخطيب في المتفق والمفترق".
"الحلق والتقصير"
12730- عن عمر قال: قال من لبد1 أو ضفر أو قتل فليحلق."مالك وأبو عبيد في الغريب ش".
12731- عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: من ضفر فليحلق ولا يشبه بالتلبيد."مالك هق"2.
12732- عن علي أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إني أفضت قبل أن أحلق؟ قال: احلق أو قصر ولا حرج."ش".
1 لبد: وتلبيد الشعر: أن يجعل فيه شيء من صمغ عند الإحرام؛ لئلا يشعث ويقمل إبقاء على الشعر، وإنما يلبد من يطول مكثه في الإحرام النهاية"4/224".
ضفر: ومنه ضفر الشعر وإدخال بعضه في بعض. النهاية"3/92"ب.
2 رواه مالك في الموطأ كتاب الحج باب التلبيد رقم"200".
ورواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحج"5/135"ص.