فهرس الكتاب

الصفحة 3061 من 12325

12149- من لبد1 رأسه للإحرام فقد وجب عليه الحلاق."عد ق عن ابن عمر".

12150- لا توضع النواصي إلا لله في حج أو عمرة وهي فيما سوى ذلك مثله."الشيرازي في الألقاب حل عن ابن عباس".

12151- لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة."قط في الأفراد عن جابر".

1 من لبد: وتلبيد الشعر: أن يجعل فيه شيء من صمغ عند الإحرام؛ لئلا يشعث ويقمل إبقاء على الشعر: وإنما يلبد من يطول مكثه في الإحرام، ومنه حديث عمر رضي الله عنه"من لبد أو عقص فعليه الحلق""4/225"النهاية ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت