المتاع وأمانه جائز"."ق وضعفه عن ابن عباس"."
10983- "ليس للعبد في الغنيمة إلا خرثي المتاع وأمانه جائز، وأمان المرأة جائز إذا هي أعطت القوم الأمان"."ق عن علي".
10984- "من وجد ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له ومن وجده بعد ما قسم فليس له شيء"."الخطيب عن ابن عمر".
10985- "لا يحل لأحد من المسلمين شيء من غنائم المشركين قليل ولا كثير خيط ولا مخيط، لا آخذ ولا معط إلا بحق"."ع عن ثوبان".
10986- "لله خمس، وأربعة أخماس للجيش، قيل: فما أحد أحق من أحد؟ قال: ولا السهم تستخرجه من جنبك فلست أحق به من أخيك المسلم"."البغوي عن رجل من بلقين" قال قلت يا رسول الله ما تقول في الغنيمة قال فذكره.
10987- "لعلك أن تدرك أموالا لا تقسم بين أقوام، وإنما يكفيك من جمع المال مركب في سبيل الله، وخادم"."طب والبغوي وابن عساكر عن أبي هاشم بن شيبة بن عتبة".
10988- "ليس لأعراب المسلمين في الفيء والغنيمة شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين"."ابن النجار عن بريدة".