10477-"كان رجل مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء"."هـ عن أبي هريرة".
10478-"من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره"."حم وسمويه عن سمرة"قال محمد بن يحيى الذهلي: هذا في المفلس والأول في السرقة."ش حم هـ عن أبي هريرة".
10479-"من وجد عين ماله عند مفلس فهو أحق به من الغرماء"."قط في الأفراد عن ابن عمر".
10480-"خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك [قاله للغرماء] "."حم وعبد بن حميد ت حسن صحيح ن هـ حب عن أبي سعيد"1.
1 رواه الترمذي في كتاب الزكاة - باب ما جاء من تحل له الصدقة برقم"655"وقال حديث حسن صحيح ولفظ: قاله للغرماء ليس من نص الحديث وإنما هو تفسير وإيضاح.
وكذا أخرجه مسلم في كتاب المساقاة - باب استحباب وضع الدين برقم"1556".
ورواه ابن ماجه كتاب الأحكام باب تفليس المعدم برقم"2356"ص.