فهرس الكتاب

الصفحة 2627 من 12325

10468-"أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء"."مالك د عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام"مرسلا1.

10469-"أيما رجل أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره"."ت ن عن أبي هريرة"2.

10470-"من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أولى به من غيره"."ق د عن أبي هريرة".

10471-"من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق"

1 رواه مالك في الموطأ كتاب البيوع - باب ما جاء في إفلاس الغريم رقم الباب"42". والحديث رقمه"87". ص.

2 رواه الترمذي كتاب باب ما جاء إذا أفلس الرجل. وبرقم"1262"وقال حديث حسن صحيح.

والنسائي كتاب البيوع باب الرجل يبتاع فيفلس"7/311".

وأخرجه البخاري في كتاب الاستقراض وأداء الديون باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض"3/155".

وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة - باب من أدرك ما باعه عند المشترى برقم"1559". ص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت