9935- عن ابن عباس:"أنه كره إذا ابتاع الرجل الثمر على رؤس النخل أن يبيعه حتى يصرمه"."عب".
9936- عن ابن عباس قال:"إذا أحمر بعض النخل أجزأه أن يبيعه"."عب".
9937- عن ابن عمر"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها البائع والمبتاع"."مالك عب ش".
9938- عن ابن عمر قال:"ابتاع رجل من رجل نخلا فلم تخرج السنة شيئا، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بم تستحل دراهمه؟ أردد إليه دراهمه، ولا تسلمن في نخل حتى يبدو صلاحه"."عب".
9939- عن ابن عمر"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة بالتمرة 1 وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها"."عب".
9940- عن أبي أمامة"نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو"
1 رواه مسلم في صحيحه كتاب البيوع باب النهي عن الثمار وبرقم"1534"وعن ابن عمر ولفظه: وعن بيع الثمر بالتمر.
وحديث:"ولا تبتاعوا الثمر بالتمر"وبرقم"1538"وعن أبي هريرة. ومر برقم [9559] . ص.