فهرس الكتاب

الصفحة 2503 من 12325

9911-"عن جابر أنه سئل عن الرجل يكون له الدين، أفيبتاع به عبدا؟ قال: لا بأس به"."عب".

9912-"عن ابن عباس أنه سئل عن رجل باع بزا يأخذ مكانه بزا؟ قال: لا بأس به"."عب".

9913-"عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لا بأس أن يباع اللحم بالشاة"."عب".

9914-"عن ابن عمر قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بإنتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه قبل أن نبيعه"."ن".

9915-"عن نافع أن ابن عمر بن الخطاب كان إذا أراد أن يشتري جارية فواطأهم على ثمن وضع يده على عجزها وبطنها وقبلها وكشف عن ساقها"."عب".

9916-"عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم أنبأ أو لم أخبر أو لم يبلغني أو كما شاء الله أنك تبيع الطعام؟ قلت: بلى، قال فإذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه"."أبو نعيم"1.

1 رواه مسلم في صحيحه كتاب البيوع باب بطلان بييع المبيع قبل القبض وبرقم"1529"وعن جابر بن عبد الله. وفي مسند أحمد"3/402"ص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت