فهرس الكتاب

الصفحة 2473 من 12325

بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، زاد"عب"فمن زاد أو استزاد فقد أربى"."مالك عب حم خ م ت ن عن أبي سعيد"."

9832- "لا تشفوا الدينار على الدينار"."الطحاوي عن رافع ابن خديج".

9833- "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، فإني أخاف عليكم الربا، قيل: يا رسول الله الرجل يبيع الفرس بالأفراس والبختية بالإبل، قال: لا بأس إذا كان يدا بيد"."حم عن ابن عمر".

9834- "إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئة فلا يصلح"."خ عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم".

9835- "أفصل بعضها من بعض ثم بعها"."ن عن فضالة بن عبيد" قال: أصبت يوم خيبر قلادة، فيها ذهب وخرز، فأردت أن أبيعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذكره.

9836- "لا يبتاع بذهب حتى يفصل"."ت1 حسن صحيح"

1 ليس هذا نص ولفظ الترمذي إنما لفظ الترمذي:"لا تباع حتى تفصل"كتاب البيوع - باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز وبرقم"1255". =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت