بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، زاد"عب"فمن زاد أو استزاد فقد أربى"."مالك عب حم خ م ت ن عن أبي سعيد"."
9832- "لا تشفوا الدينار على الدينار"."الطحاوي عن رافع ابن خديج".
9833- "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، فإني أخاف عليكم الربا، قيل: يا رسول الله الرجل يبيع الفرس بالأفراس والبختية بالإبل، قال: لا بأس إذا كان يدا بيد"."حم عن ابن عمر".
9834- "إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئة فلا يصلح"."خ عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم".
9835- "أفصل بعضها من بعض ثم بعها"."ن عن فضالة بن عبيد" قال: أصبت يوم خيبر قلادة، فيها ذهب وخرز، فأردت أن أبيعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذكره.
9836- "لا يبتاع بذهب حتى يفصل"."ت1 حسن صحيح"
1 ليس هذا نص ولفظ الترمذي إنما لفظ الترمذي:"لا تباع حتى تفصل"كتاب البيوع - باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز وبرقم"1255". =