فهرس الكتاب

الصفحة 2468 من 12325

ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا"."د ن عن عبادة بن الصامت"."

9799- "الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، والشعير بالشعير، والحنطة بالحنطة: مثلا بمثل"."هـ عن أبي هريرة".

9800- "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل، يعنى الذهب بالذهب"."م عن فضالة بن عبيد".

9801- "لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا زيادة بينهما ولا نظرة"."هـ عن عبادة بن الصامت" 1.

9802- "إذا بعت الذهب بالورق فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس"."حم ن والطيالسي عن ابن عمر".

9803- "نهى عن بيع الذهب بالورق دينا"."حم ق ن عن البراء وزيد بن أرقم".

9804- "لا تفعل بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا"."ق ن عن أبي سعيد وأبي هريرة". الجنيب: التمر.

1 رواه ابن ماجه في المقدمة - باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ... وبرقم"18". ص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت