فهرس الكتاب

الصفحة 2441 من 12325

بيع العبد وله مال من الإكمال

9670-"من ابتاع عبدا وله مال فله ماله، وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع ومن أبر نخلا"."د ت ن هـ حم حب عن جابر"1.

9671-"من باع عبدا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع"."عب ش د عن ابن عمر""د ن وابن جرير في تهذيبه والشاشي ص عن عمر"ش عن علي"موقوفا"د ش عن جابر""طب عن عبادة بن الصامت"."

9672-"من باع عبدا مملوكا وله مال، وعليه دين، فالدين على البائع إلا أن يشترط البائع على المشتري"."طب عن عبادة بن الصامت".

9673-"من باع عبدا وله مال فماله له، وعليه دينه إلا أن يشترط ومن أبر نخلا فباع بعد ما يؤبره فله ثمرته إلا أن يشترط المبتاع"."عد ق عن جابر".

9674-"من باع عبدا وله مال فماله لسيده، إلا أن يشترط الذي اشتراه"."ش عن ابن عمر".

1 وتمام الحديث: كما هو في سنن الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال وبرقم"1244"وعن ابن عمر فثمرتها للذي باعها ... وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

ورواه الإمام أحمد في مسنده"2/9". فالثمرة للبائع. ص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت