وأما ما كان في الرضا فلا يؤخذ به. عبد بن حميد.
9190- عن سعيد بن جبير قال: أتى رجل عليا فقال: إني حلفت أن لا آتي امرأتي سنتين؟ فقال: ما أراك إلا قد آليت، قال: إنما حلفت من أجل أنها ترضع ولدى، قال: فلا إذا."عب"وعبد بن حميد.
9191- عن أبي عطية الأسدي أنه توفي أخوه، وترك ولدا له رضيعا، فقال أبو عطية لامرأته: أرضعيه، فقالت إني أخشى أن تغتاله، فحلف أن لا يقربها حتى تفطمه، ففعل حتى فطمته، قال: فذكر ذلك لعلي، فقال علي: إنك إنما أردت الخير، وإنما الإيلاء في الغضب. الشافعي"هق".
9192- عن عطية بن عمر، قال: كانت أمي ترضع صبيا، فحلف أبي أن لا يقربها حتى تفطمه، فلما مضت أربعة أشهر قيل له: قد بانت منك فأتى عليا فأخبره، فقال علي: إن كنت حلفت على مضرة فهي امرأتك وإلا فقد بانت منك."هق".
9193- عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أن عثمان كان لا يرى الإيلاء شيئا وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف."ق ط ن"وفي المنتخب:"قط ت".