فهرس الكتاب

الصفحة 12193 من 12325

46090-"عن سعد بن أبي وقاص قال: سألني أبو بكر وعمر عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوصية فخيرتهما، فحملا الناس عليه في الوصية."أبو الشيخ في الفرائض، ض"."

46091- ثنا هشيم ثنا جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وعليا أوصيا بالخمس من أموالهم لمن لا يرث من ذوي قرابتهما.

46092- عن ابن عمر قال: ذكر عند عمر الثلث في الوصية فقال: الثلث وسط، لا بخس ولا شطط."عب، ش، ق".

46093- عن عمر قال: يحدث الرجل في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها."عب، والدارمي".

46094- عن عمر قال: إذا كانت وصية أو عتاقة فحاصوا."ص، ق".

46095- عن عمرو بن سليم الزرقي قال: قيل لعمر بن الخطاب إن ههنا غلاما يفعا لم يحتلم من غسان، ووارثه بالشام وهو ذو مال، وليس له ههنا إلا ابنة عم له، فقال عمر بن الخطاب: فليوص لها، فأوصى لها."مالك، ش".

46096- عن عمر قال: إذا التقى الزحفان والمرأة يضربها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت