فهرس الكتاب

الصفحة 384 من 2741

سابعًا: اضطرار بعض المتزوجين بأكثر من زوجة إلى الطلاق لطلب الزوجة الأولى أو أهلها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فبعض وسائل الإِعلام تُحرِّض الزوجة على ترك بيتها عندما يلجأ زوجها إلى التعدد، وتعتبر أن ذلك خيانة زوجية وظلم لها ولأولادها حتى لو كان الزوج عادلًا.

ثامنًا: استيلاء بعض الأزواج على رواتب زوجاتهم العاملات، فيؤدِّي ذلك إلى إثارة المشاكل، وبالتالي إلى الطلاق، وهذا لا يجوز.

عن أبي حرة الرقاشي عن عمه - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» [1] .

ومما ينبغي التنبيه عليه أن الزوج إذا اضطر إلى الطلاق، فعليه أن يراعي الأمور التالية:

أولًا: أن يستخير الله تعالى، ويستشير الصالحين الناصحين من أقاربه وإخوانه، ولا يقدم على الطلاق إلاَ لأسباب واضحة توجب ذلك.

ثانيًا: أن يكون الطلاق في حال طهر لم يجامعها فيه أو حاملًا.

ثالثًا: عليه ألا يزيد في الطلاق على واحدة اتباعًا للسنة.

رابعًا: ألا تخرج المرأة من بيتها، ولا يخرجها زوجها ما دامت في العدة.

فربما كان ذلك سببًا في صلاح حالهما، ومراجعة أحدهما للآخر

(1) قطعة من حديث في مسند الإمام أحمد (34/ 299 - 300) برقم (20695) ، وقال محققوه: صحيح لغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت