فهرس الكتاب

الصفحة 2286 من 2741

من حديث أبي ذر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يَا أَبَا ذَرٍّ! إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً، فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ» [1] .

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من حق الجار أن تبسط إليه معروفك، وتكف عنه أذاك [2] .

قال شراح الحديث: «ففي الحديث الحض على مكارم الأخلاق، والإرشاد لمحاسنها لما يترتب عليه من المحبة، والألفة ولما يحصل به من المنفعة، ودفع الحاجة والمفسدة، فقد يتأذى الجار برائحة قدر جاره وعياله وصغار ولده ولا يقدر على التوصل إلى ذلك فتهيج من صغارهم شهية الطعام، ويقوم على القائم بهم الألم والكلفة، وربما كان يتيمًا، أو أرملة، فتكون المشقة أعظم، وتشتد منهم الحسرة والألم، فلا أقبح من منع هذا اليسير المترتب عليه هذا الضرر الكبير، وكل ذلك يندفع بتشريكهم في شيء من الطبخ» [3] .

ومنها: بذل النصيحة له في دينه، ودنياه، والمشورة عليه بالخير، وأمره بالمعروف، ونهيه عن المنكر، قال تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ} [التوبة: 71] .

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جرير بن عبد الله قال: بَايَعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ،

(1) صحيح مسلم برقم 2625.

(2) الآداب الشرعية (2/ 15) ، لابن مفلح.

(3) دليل الفالحين (3/ 175) ، بتصرف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت