فهرس الكتاب

الصفحة 1040 من 2741

لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان [1] اهـ.

أما البرقع أو النقاب فقد سئل بعض أهل العلم المعاصرين عنه «فقال: البرقع أو النقاب الأصل فيها الجواز لقول النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «لَا تَنتَقِبُ المُحرِمَةُ» ، لكن لا يجوز للمحرمة توسعة النقاب بحيث يظهر بعض الوجه كالأنف والحاجبين وبعض الخدين، فإنها قد تفتن بذلك الناظرين؛ وينبغي أن تلبس فوق البرقع خمارًا خفيفًا: لا يمنع النظر، يستر محاسن الوجه التي تظهر مع النقاب».

الخلاصة: أنه ينبغي للمسلم أن يتقي اللَّه فيمن تحت ولايته، فلا يتركهن يلبسن ما حرم اللَّه ورسوله من الألبسة المحرمة، وأن يأخذ على أيديهن فإنه مسؤول عنهن يوم القيامة، قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» [2] رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.

والحمد للَّه رب العالمين، وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

(1) الفتوى بتاريخ 9/ 3 / 1421 هـ: نقلًا عن كتاب «العباءة لك أو عليك؟ » ، لأخينا الشيخ محمد الهبدان ص: 24 - 26.

(2) ص: 179 برقم 893، وصحيح مسلم ص: 763 برقم 1829.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت