وَمِنْهَا:"إذَا"ادَّعَى الزَّوْجُ الْخُلْعَ مَعَ الْمَرْأَةِ وَأَنْكَرَتْ"ثَبَتَتْ"الْبَيْنُونَةُ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ الْمَالُ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ.
وَهَذَا مَجْزُومٌ بِهِ، كَمَا جَزَمُوا فِيمَنْ قَالَ: بِعْت عَبْدِي مِنْ زَيْدٍ وَأَعْتَقَهُ زَيْدٌ"وَأَنْكَرَ"زَيْدٌ"أَوْ قَالَ": بِعْته مِنْ نَفْسِهِ فَأَنْكَرَ الْعَبْدُ فَإِنَّهُ يُعْتَقُ"فِيهِمَا"وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ الْعِوَضُ.
وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ: فُلَانَةُ بِنْتُ أَبِينَا، وَأَنْكَرَ الْآخَرُ، فَفِي حِلِّهَا لِلْمُقِرِّ"بِهِ"وَجْهَانِ، وَقَالَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ: إنْ كَانَتْ مَجْهُولَةَ النَّسَبِ"حَرُمَتْ وَإِنْ كَانَتْ مَعْرُوفَةَ النَّسَبِ"، فَوَجْهَانِ وَاَلَّذِي جَزَمَ بِهِ فِي النِّهَايَةِ فِي اللَّقِيطِ تَحْرِيمُهَا وَهُوَ الْمَعْمُولُ بِهِ فَقَدْ ثَبَتَ الْفَرْعُ دُونَ الْأَصْلِ.
وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ أُخْتِي مِنْ النَّسَبِ وَهِيَ مَعْرُوفَةُ النَّسَبِ مِنْ غَيْرِ أَبِيهِ فَفِي تَحْرِيمِهَا عَلَيْهِ وَجْهَانِ، وَلَوْ كَانَتْ مَجْهُولَةَ النَّسَبِ وَكَذَّبَتْهُ انْفَسَخَ"نِكَاحُهَا"عَلَى الْأَصَحِّ.
وَمِنْهَا: لَوْ ادَّعَتْ زَوْجِيَّةَ رَجُلٍ وَأَنْكَرَ فَفِي تَحْرِيمِ النِّكَاحِ عَلَيْهَا وَجْهَانِ.
وَمِنْهَا: ادَّعَتْ الْإِصَابَةَ قَبْلَ الطَّلَاقِ وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ فَفِي"وُجُوبِ"الْعِدَّةِ عَلَيْهَا وَجْهَانِ.
وَمِنْهَا: لَوْ كَانَ الْمُقِرُّ بِنَسَبِهِ عَبْدًا فِي التَّرِكَةِ فَفِي عِتْقِ نَصِيبِ الْمُقِرِّ وَجْهَانِ.
وَالضَّابِطُ: أَنَّا نَنْظُرُ فِي الْفَرْعِ فَإِنْ كَانَ يَسْتَقِلُّ بِإِنْشَائِهِ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ"ثَبَتَ"قَطْعًا وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ الْأَصْلُ وَإِنْ"اسْتَقَلَّ"لَا بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ، بَلْ بِالْفَرْعِيَّةِ عَلَى غَيْرِهِ كَالضَّامِنِ أَوْ لَمْ يَسْتَقِلَّ بِإِنْشَائِهِ كَالْبَيْعِ فِي صُورَةِ الشُّفْعَةِ وَدَعْوَى