أَحَدُهَا ثُبُوتُ دَيْنِ"السَّيِّدِ"عَلَى عَبْدِهِ ابْتِدَاءً بِسَبَبٍ قَارَنَ مِلْكَهُ فَيَمْتَنِعُ قَطْعًا أَيْ أَنْ يَثْبُتَ وَيَدُومَ، إذَا لَمْ يَكُنْ مَرْهُونًا، فَإِنْ كَانَ"فَكَذَلِكَ"خِلَافًا لِابْنِ سُرَيْجٍ.
الثَّانِيَةُ - دَوَامُ دَيْنٍ"ثَبَتَ"لَهُ عَلَيْهِ قَبْلَ مِلْكِهِ وَالْمَنْصُوصُ لِلشَّافِعِيِّ"- رَحِمَهُ اللَّهُ -"الثُّبُوتُ وَهُوَ الصَّحِيحُ.
الثَّالِثَةُ - دَوَامُ مَا ثَبَتَ لِمُوَرِّثِهِ مِنْ الْمَالِ عَلَى عَبْدِهِ بَعْدَ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ.