فهرس الكتاب

الصفحة 586 من 1193

أَحَدُهَا ثُبُوتُ دَيْنِ"السَّيِّدِ"عَلَى عَبْدِهِ ابْتِدَاءً بِسَبَبٍ قَارَنَ مِلْكَهُ فَيَمْتَنِعُ قَطْعًا أَيْ أَنْ يَثْبُتَ وَيَدُومَ، إذَا لَمْ يَكُنْ مَرْهُونًا، فَإِنْ كَانَ"فَكَذَلِكَ"خِلَافًا لِابْنِ سُرَيْجٍ.

الثَّانِيَةُ - دَوَامُ دَيْنٍ"ثَبَتَ"لَهُ عَلَيْهِ قَبْلَ مِلْكِهِ وَالْمَنْصُوصُ لِلشَّافِعِيِّ"- رَحِمَهُ اللَّهُ -"الثُّبُوتُ وَهُوَ الصَّحِيحُ.

الثَّالِثَةُ - دَوَامُ مَا ثَبَتَ لِمُوَرِّثِهِ مِنْ الْمَالِ عَلَى عَبْدِهِ بَعْدَ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت