فهرس الكتاب

الصفحة 54 من 1193

بِجِنَايَةِ جَانٍ لَمْ تَبْطُلْ الْوَصِيَّةُ وَتَكُونُ الْغُرَّةُ لِلْمُوصَى لَهُ لِأَنَّهَا بَدَلٌ مِنْهُ.

(وَكَمَا) لَوْ بَطَلَتْ الْجُمُعَةُ لِخُرُوجِ الْوَقْتِ أَوْ نَقْصِ الْعَدَدِ فَالْأَصَحُّ انْقِلَابُهَا ظُهْرًا فَبَطَلَتْ إلَى خُصُوصٍ لَا إلَى عُمُومٍ وَهُوَ النَّافِلَةُ وَقِيلَ لَا وَعَلَيْهِ وَجْهَانِ.

(أَحَدُهُمَا) تَنْقَلِبُ نَفْلًا.

(وَالثَّانِي) تَبْطُلُ رَأْسًا وَكَمَا لَوْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِهِ لَا يَحْصُلُ وَيَنْعَقِدُ عُمْرَةً. وَقَدْ يَبْطُلُ الْعُمُومُ وَيَنْتَقِلُ لِخُصُوصٍ آخَرَ. كَمَا لَوْ مَنَعْنَا الْقَاضِيَ الْحُكْمَ بِالْحَلِفِ فَتَحَاكَمَا إلَيْهِ بَطَلَ حُكْمُهُ فَإِنْ تَرَاضَيَا بِهِ الْتَحَقَ بِالْمُحَكَّمِ كَذَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ، وَقَالَ"صَاحِبُ الذَّخَائِرِ"هَذَا إذَا عَلِمَا فَسَادَ تَوْلِيَتِهِ فَإِنْ جَهِلَاهُ فَقَدْ بَنَيْنَا الْأَمْرَ عَلَى أَنَّ حُكْمَهُ يَلْزَمُ بِغَيْرِ تَرَاضِيهِمَا فَلَا يَلْتَحِقُ بِالْمُحَكَّمِ وَهَذَا أَشْبَهُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت