فهرس الكتاب

الصفحة 291 من 1193

وَمِنْهَا الظَّافِرُ بِمَالِهِ، إذَا لَمْ (يُمْكِنْهُ) أَخْذُ حَقِّهِ، إلَّا بِزِيَادَةٍ كَسَبِيكَةٍ تَزِيدُ عَلَى حَقِّهِ لَا يَضْمَنُ الزَّائِدَ فِي الْأَصَحِّ، كَمَا لَا يَضْمَنُ كَسْرَ الْبَابِ (وَثَقْبَ) الْجِدَارِ، إذَا لَمْ يَصِلْ إلَّا بِهِمَا.

وَمِنْهَا؛ إذَا صَلَّى إلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ أَوْ إلَيْهَا وَتَبَاعَدَ عَنْهَا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ، فَلَيْسَ لَهُ دَفْعُ (الْمَارِّ) فِي الْأَصَحِّ لِتَقْصِيرِهِ، (وَلَكِنْ) لَا يَجُوزُ الْمُرُورُ فِي (هَذِهِ) الْحَالَةِ فِي حَرِيمِ الْمُصَلِّي وَهُوَ قَدْرُ مَكَانِ السُّجُودِ، قَالَهُ (صَاحِبُ الْكَافِي) قِيَاسُهُ جَوَازُ الدَّفْعِ.

وَمِنْهَا أَيَّامُ مِنًى، إذَا قُلْنَا كُلُّهَا عِبَادَةٌ وَاحِدَةٌ فَتَرَكَهَا لَزِمَهُ دَمٌ وَاحِدٌ، وَمَا تَرَكَهُ فِي يَوْمٍ يُقْضَى مِنْ الْغَدِ، وَإِنْ قُلْنَا كُلُّ يَوْمٍ عِبَادَةٌ فَعَلَيْهِ ثَلَاثَةُ دِمَاءٍ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقُولَ كَانَ لِي (أَنْ أَتْرُكَ مِنْ يَوْمِ) (النَّفْرِ) الثَّانِي فَلَا يَلْزَمُنِي إلَّا دَمَانِ لِأَنَّ هَذَا إنَّمَا (يَكُونُ) (لَهُ) إذَا أَتَى بِهِ فِي يَوْمَيْنِ. كَمَا لَوْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ، ثُمَّ قَالَ أَنَا أَقْضِيهَا قَصْرًا لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.

وَمِنْهَا، لَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ بِأَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ بِقَدْرٍ لَا يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهِ ضَمِنَ لِتَفْرِيطِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت