فهرس الكتاب

الصفحة 231 من 1193

، قَالَ: التَّرِكَةُ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ الْوَارِثَ يَقُومُ مَقَامَ الْمُوَرِّثِ، وَالْمُوَرِّثُ لَوْ أَقَرَّ عَلَى التَّعَاقُبِ كَانَا (مِنْ) مَا لَهُ عَلَى السَّوَاءِ قَالَ: وَالْمَذْهَبُ الْمَشْهُورُ الْأَوَّلُ، وَمِنْهُ: لَوْ قَتَلَ جَمَاعَةً مُرَتَّبًا قُتِلَ بِالْأَوَّلِ (وَلِلْبَاقِينَ) الدِّيَاتُ، وَلَوْ قَتَلَ أَحَدُ الْأَخَوَيْنِ الْأَبَ وَالْآخَرُ الْأُمَّ مُرَتَّبًا، وَلَا زَوْجِيَّةَ، فَهَلْ يُقَدَّمُ الْأَوَّلُ، أَمْ يُقْتَصُّ مِنْ الْمُبْتَدِي بِالْقَتْلِ؟ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا فِي الرَّوْضَةِ الثَّانِي.

وَمِنْهُ الْمُسْتَحَاضَةُ الْمُمَيِّزَةُ (الَّتِي) تَرَى الدَّمَ عَلَى نَوْعَيْنِ، فَالضَّعِيفُ اسْتِحَاضَةٌ وَالْقَوِيُّ حَيْضٌ، فَيُقَدَّمُ الْأَسْوَدُ، ثُمَّ الْأَحْمَرُ ثُمَّ الْأَشْقَرُ ثُمَّ الْأَصْفَرُ وَيُرَجَّحُ ذُو صِفَتَيْنِ عَلَى (ذِي) صِفَةٍ، فَإِنْ اسْتَوَيَا رُجِّحَ الْأَسْبَقُ، قَالَهُ الْمُتَوَلِّي، وَقَالَ الرَّافِعِيُّ: إنَّهُ مَوْضِعُ تَأَمُّلٍ، قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَلَعَلَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ يَنْبَغِي عِنْدَ انْفِرَادِ كُلِّ صِفَةٍ أَنْ (يُعَوِّلَ) عَلَى اللَّوْنِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي جَاءَ بِهِ.

(الْخَبَرُ الصَّحِيحُ) : وَمِنْهُ: لَوْ بَاعَ شِقْصًا مَشْفُوعًا وَلَمْ يَعْلَمْ الشَّفِيعُ حَتَّى حُجِرَ عَلَى الْمُشْتَرِي،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت