فهرس الكتاب

الصفحة 709 من 6113

(39) - فَمَنْ تَابَ مِنَ السَّارِقِينَ، بَعْدَ سَرِقَتِهِ، وَأنَابَ إلى اللهِ، فَإنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ. . . أمَّا أمْوَالُ النَّاسِ فَلاَ بُدَّ مِنْ رَدِّهَا إلَيْهِمْ، أَوْ رَدِّ بَدَلِهَا.

وَيَقُولُ أبو حَنِيفَةَ: مَتَى قُطِعَتْ يَدُ السَّارِقِ، فَإنَّهُ لاَ يَرُدُّ بَدَلَ المَالِ المَسْرُوقِ إلى صَاحِبِهِ إذا هَلَكَ المَسْرُوقُ فِي يَدِهِ.

وَتَثْبُتُ السَّرِقَةِ بِالإِقْرَارِ أوِ البَيِّنَةِ، وَيَسْقُطُ الحَدَّ بِالعَفْوِ عَنِ السَّارِقِ قَبْلَ رَفْعِ أمْرِهِ إلَى الإِمَامِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت