فهرس الكتاب

الصفحة 987 من 3421

تمرٍ، أو صاعًا من شَعيرٍ، على العَبْدِ والحُرِّ، والذَّكَر والأُنثى، والصَّغيرِ والكَبيرِ من المُسلِمين، وأَمرَ بها أن تُؤَدَّى قبلَ خُروجِ الناسِ إلى الصلاةِ.

"من الصحاح":

"عن ابن عمر أنه قال: فرض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم زكاةَ الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير": وهذا يدل على فرضية صدقة الفطر، وعليه الأكثر، وذهب بعضهم إلى وجوبها.

"على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة": وهذا أمر استحباب؛ لجواز التأخير إلى آخر اليوم عند الجمهور.

1281 - وقال أبو سعيد الخُدريُّ: كنَّا نُخرِجُ زكاةَ الفِطْرِ صاعًا من طعامٍ، أوصاعًا من شَعيرٍ، أو صاعًا من تَمرٍ، أو صاعًا من أَقِطٍ، أو صاعًا من زَبيبٍ.

"وقال أبو سعيد الخدري: كنا نخرج صدقة الفطر صاعًا من طعام"؛ أي: حنطة، وفي هذا حجة للشافعي في إيجابه صدقة الفطر من الحنطة صاعًا.

"أو صاعًا من أَقِط": بالفتح ثم الكسر: هو الكشك إذا كان من اللبن.

"أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب": (أو) هذه للتنويع لا للتخيير، فإن القوت الغالب لا يعدل عنه إلى ما دونه في الشرف؛ يعني: كنا نخرج هذه الأنواع على حسب ما يقتضيه حالنا، وفي الأقط خلافٌ، ظاهر الحديث يدل على جوازه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت