فهرس الكتاب

الصفحة 811 من 3421

1011 - وقال:"مَنْ ذَبَحَ قبلَ الصلاةِ فإنما يَذبحُ لنفسِه، ومَنْ ذبحَ بعدَ الصلاةِ فقد تَمَّ نُسُكُهُ، وأصابَ سُنةَ المسلمينَ".

"وعن البَرَاء أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: مَن ذبحَ قبلَ الصلاة فإنما يذبحُ لنفسِه": لا عن الأضحية.

"ومن ذبحَ بعد الصلاة فقد تم نسُكُه وأصاب سُنةَ المسلمين".

1012 - وقال ابن عمر - رضى الله عنه: كانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذبحُ وينحرُ بالمُصلَّى.

"وقال ابن عمر: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يَذْبَح"؛ أي: البقر والغنم،"وينحَر"؛ أي: الإبل"بالمصلى"؛ لإظهار شِعار الأضحية ليقتديَ مَن يراه.

والجمهور: على أنه لا يجوز ذَبحُها قبل طلوع الفجر من يوم النحر، ورخَّصَ بعضهم ذلك لأهل القرى.

مِنَ الحِسَان:

1013 - قال أنس - رضي الله عنه: قَدِمَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - المدينةَ ولهم يومانِ يلعبونَ فيهما، فقال:"ما هذانِ اليومانِ؟"، قالوا: كنا نلْعبُ فيهما في الجاهليةِ، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم:"قد أَبْدَلَكُم الله بهما خيرًا منهما: يومَ الأَضحى، ويومَ الفِطْرِ".

"من الحسان":

"قال أنس - رضي الله عنه: قَدِمَ النبيُّ - عليه الصلاة والسلام - المدينةَ ولهم"؛ أي: لقوم المدينة"يومان يلعبون فيهما"؛ أحدُهما يوم النَّيْرُوز، والآخر يوم المَهْرَجان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت