فهرس الكتاب

الصفحة 424 من 3421

التقصير إنما يكون إذا لم يكن الرجل نائمًا ولا ناسيًا وترك الصلاة عامدًا حتى تفوت.

"فإذا نسي أحدكم صلاةً أو نام عنها فليصلِّها إذا ذَكَرَها، فإن الله تعالى قال: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14] ": اللام تعني الوقت والحسين؛ أي: وقت ذِكْرِ صلاتي.

مِنَ الحِسَان:

422 -عن علي كرَم الله وجهه: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال له:"يا عليُّ! ثلاثٌ لا تُؤخِّرْها: الصَّلاةُ إذا أتتْ، والجنازةُ إذا حَضَرَتْ، والأيمُ إذا وجدْتَ لها كفْؤًا".

"من الحسان":

"عن عليٍّ - رضي الله عنه - أن النبيَّ صلى الله تعالى عليه وسلم قال له: يا علي! ثلاث لا تؤخِّرْها: الصلاةُ إذا آتت"، على وزن حانت، من: آنَ يئين أَيْنًا: إذا دخل الوقت، وقيل: مِن أَنى يَأْنىَ بمعنى: حان.

"والجنازة إذا حضرتْ"، وهذا يدل على عدم كراهة صلاتها في الأوقات المكروهة.

"والأَيم"بتشديد الياء: المرأة بلا زوج بِكرًا كانت أو ثَيبًا.

"إذا وجدتْ لها كفْوًا"، وهو المِثْل، وكُفْوُ النكاح أن يكون الرجلُ مثلَ المرأة في الإِسلام والحرية والصلاح والنَّسَب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت