لِمُسْلِمٍ أنْ يهجُرَ مُسْلِمًا فوقَ ثلاثةٍ، فإذا لقِيَهُ سَلَّمَ عليهِ ثلاثَ مَرَّاتٍ، كلُّ ذلكَ لا يَرُدُّ عليهِ فقد باءَ بإثمِهِ"."
"عن عائشة - رضي الله عنها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يكون لمسلم أن يهجر مسلمًا فوق ثلاثة، فإذا لقيه سلَّم عليه"بدلٌ من (لقيه) ، أو حال من فاعله.
"ثلاثَ مرار كلَّ ذلك"ظرف لقوله:"لا يرد عليه"أو صفة لـ (مرار) والعائد محذوف [1] ؛ أي: لا يردُّ فيها؛ أي: في المرار.
"فقد باء"؛ أي: رجع"بإثمه"جواب (إذا) ؛ يعني: خرج المسلِّم عن إثم الهجران، ورجع الإثم إلى الهاجر الذي لم يردَّ السلام.
3913 - وعن أبي هريرة: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يحِلُّ لِمُسلِمٍ أنْ يهجُرَ أخاهُ فوقَ ثلاثٍ، فمَن هَجَرَ فوقَ ثلاثٍ فماتَ دَخَلَ النَّارَ".
"وعن أبي هريرة - رضي لله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا يحلُّ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاثٍ فمات دخل النار"؛ أي: استوجب دخولها بالإثم، فالواقع فيه كالواقع فيها.
3914 - عن أبي خِراشٍ السُّلَمِيِّ: سَمعَ رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ:"مَنْ هَجَرَ أخاهُ سَنَةً فهوَ كسَفْكِ دمِهِ".
(1) أي: (كلُّ) بالرفع مبتدأ خبره (لا يرد) ، والجملة صفة (ثلاث مرات) ، والعائد محذوف. انظر"مرقاة المفاتيح" (9/ 238) .