المحَلَّين، أما التختُّمَ في اليمين فِلكَرَامته، وأما اليسارُ فلأنه جعلَ العبرةَ فيه للفِعل لا للمَحَلِّ.
والأَولى أن يقال: إنه يَجبرُ نقصانَها وحرمانَها عن جميع الأفعال الفاضلة، وتخصيصُ الخِنْصَر لضَعْفِها أيضا.
3385 - وعن عليٍّ - رضي الله عنه - قال: نهاني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ أتخَتَّمَ في أُصبَعي هذه أو هذه، قال: فأوْمَأَ إلى الوُسْطَى والتي تليها.
"وعن عليّ - رضي الله تعالى عنه - قال: نهاني رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن أتختَّمَ في إصبعي هذه أو هذه، قال فأومَأ إلى الوَسْطَى والتي تَلِيها"؛ يريد بها السَّبَّابة.
مِنَ الحِسَان:
3386 - عن عبدِ الله بن جَعْفَرٍ قال: كانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - خَتَّمُ في يمينِهِ.
"من الحسان":
"عن عبد الله بن جعفر قال: كانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يتختَّمُ في يمينه".
3388 - وعن عليٍّ - رضي الله عنه: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذَ حريرًا فجعلَه في يمينه، وأخذَ ذهبًا فجعلَه في شِمالِه ثم قالَ:"هذينِ حرام على ذكورِ أُمَّتي".
"وعن علي - رضي الله تعالى عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ حريرًا فجعلَه في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعلَه في شِمَاله، ثم قال: إن هذين حرامٌ على ذُكُور أمتي"،