فهرس الكتاب

الصفحة 2248 من 3421

نهى عن كل الهرة، وأكل ثمنها": أكل لحم الهرة حرام بالاتفاق، وأما بيعها وأكل ثمنها، قيل: ليس بحرام، بل مكروه."

3163 - عن جابر - رضي الله عنه - قال: حَرَّمَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَعني يومَ خَيْبَرَ - الحُمُرَ الأنْسِية، ولُحومَ البغالِ، وكُلَّ ذِي نابٍ مِنَ السِّباعِ، وَكلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْر. غريب.

"عن جابر - رضي الله تعالى عنه - قال: حرم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم - يعني: يوم خيبر - الحمر الإنسية": وهي التي تألف البيوت.

"ولحوم البغال": وهما حرامان بالاتفاق.

"وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير".

3164 - عن خالدِ بن الوَليدِ - رضي الله عنه: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنْ أكلِ لحُومِ الخَيْلِ والبغالِ والحَميرِ.

"عن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه: أن رسولَ الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن كل لحوم الخيل والبغال والحمير".

3165 - وقال:"ألا لا تحِلُّ أموالُ المُعاهِدينَ إلَّا بحقِّها".

"وقال: ألا لا تحلُّ أموالُ المعاهدين إلا بحقها": حقُّ مال المعاهد إن كان ذميًا الجزيةُ، وإن كان مستأمنًا للتجارة فالعُشرُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت