"وكل ذي مخلب من الطير": كالصقر والبازي وغير ذلك، وكل طيرٍ حرم أكلُهُ حرم بيضُهُ.
3141 - عن أبي ثعلبةَ قال: حرَّمَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لحومَ الحُمُرِ الأهْليَّة.
"عن أبي ثعلبة قال: حرَّم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية": وأكثر أهل العلم على تحريمها.
3142 - عن جابرٍ - رضي الله عنه: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى يومَ خَيْبَرَ عنْ لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ، وأَذِنَ في لُحومِ الخيْلِ.
"عن جابر رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل": أباح جمعٌ لحومَ الخيل، منهم الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: يكره كراهة تحريم. قال إبراهيم: لا بأس بألبان الخيل.
3143 - وعن أبي قتادَة - رضي الله عنه: أنَّه رأَى حِمارًا وحشيًّا فعقَره، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"هل معكُمْ منْ لحمِهِ شيءٌ؟"قالوا: معنا رِجْلُهُ، فأخذَها فأكلَها.
"عن أبي قتادة: أنه رأى حمارًا وحشيًا، فعقره"؛ أي: جرحه.
"فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: هل معكم من لحمه شيء؟ قال: معنا رِجله، فأخذها فأكلها": وهذا يدل على جواز أكل لحم الحمار الوحشي.