وسلم قال: ما أسكر الفَرْق"وهو بالسكون من الأواني والمقادير: ما يسع ستة عشر رطلًا، وذلك ثلاثةُ أَصْوُعٍ، وبالفتح: ثمانون رطلًا، وقيل: يسع اثني عشر مُدًا، وعن محمد بن الحسن: ستة وثلاثون رطلًا."
"فمِلءُ الكف منه حرام"يدل على أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، وعليه العلماء.
2749 - عن النُّعمانِ بن بشيرٍ قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"إنَّ مِن الحِنْطةِ خَمرًا، ومِن الشَّعيرِ خَمرًا، ومِن التَّمرِ خَمرًا، ومِن الزَّبيبِ خَمرًا، ومِن العسلِ خَمرًا"، غريب.
"عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن من الحنطة خمرًا"تسميته خمرًا يكون مجازًا؛ لإزالته العقل.
"وإن من الشعير خمرًا، وإن من التمر خمرًا، ومن الزبيب خمرًا، ومن العسل خمرًا. غريب".
2750 - عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ - رضي الله عنه - قال: كانَ عندَنا خمرٌ لِيَتيمٍ، فلمَّا نزَلَت المائدةُ سألتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وقلتُ: إنَّه لِيتَيمٍ، قال:"أَهرِيقُوه".
"عن أبي سعيد أنه قال: كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت المائدة"؛ أي: الآيةُ الدالة على تحريم الخمر في هذه السورة، وهي قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} الآية [المائدة: 90] .
قيل: هذه تدل على حرمة الخمر من سبعة أوجه: