فهرس الكتاب

الصفحة 1936 من 3421

شيئًا بعد أن يؤويه الجَرين"؛ أي: يُحرزه البيدر، وهو الموضع الذي يجمع فيه التمر للتجفيف."

"فبلغ ثمن المجن فعليه القطع".

2709 - وقال:"لَا قَطْعَ في ثمرٍ مُعَلَّقٍ، ولا في حَرِيسةِ جبل، فإذا آواهُ المُراحُ والجَرِينُ، فالقطعُ فيما بلغَ ثمنَ المِجَنِّ".

"وقال: لا قطع في ثمر معلَّقٍ ولا في حريسة الجبل"أراد به ما يحرس في الجبل من النعم، يعني: لا قطع فيما سُرق من المرعى؛ لأنها لا تكون مُحرزةً في الغالب؛ لأنها تسرح بلا راع.

وقيل: الحريسة: الشاة المسروقة ليلًا، وإنما أضيفت إلى الجبل لأن المحرس - أي: السارق - يذهب بها إلى الجبل ليكون أحرز من الطلب.

"فإذا آواه المُراح"بضم الميم: مأوى الإبل والغنم للتحرز [1] بالليل.

"والجرين، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن".

2710 - عن جابرٍ - رضي الله عنه - قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"ليسَ على المُنتَهِبِ قطعٌ، ومَنْ انتَهَبَ نُهبَةً مشهورة فليسَ مِنا".

"عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ليس على المنتهِب"؛ أي: المغير"قطع"لأنه ليس بسارق.

"ومن انتهب نهبة مشهورة"؛ أي: ظاهرة معايَنةً غيرَ مَخْفِيَّة.

(1) في"غ":"للحرز".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت