فهرس الكتاب

الصفحة 1928 من 3421

المدلول عليه بالحدود"مخرج"؛ أي: عذرٌ في دفعه"فخلوا سبيله فإن الإمام": الفاء للتعليل؛ يعني: ادفعوها ما استطعتم. قبل أن تصل إلى الإِمام، فإن الإِمام"أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة"؛ يعني: إن يسلك سبيل الخطأ في عفو الذنب الذي صدر منكم خير من أن يسلك سبيل الخطأ في الحدود، فإن الحد إذا وصل إلى الإمام وجب عليه الإنفاذ.

"ولم يرفع بعضهم"؛ أي: هذا الحديث إلى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -"وهو الأصح".

2695 - عن وائلِ بن حُجْرٍ - رضي الله عنه - قال: استُكْرِهَتْ امرأةٌ على عهدِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، فدَرَأَ عنها الحَدَّ وأقامَهُ على الذي أصابَها، ولم يذكر أنَّه هل جعلَ لها مهرًا.

"وعن وائل بن حجر أنَّه قال: استُكرهت امرأة"؛ أي: جامعها رجل بالإكراه.

"على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم"؛ أي: في زمانه.

"فدرأ"؛ أي: دفع.

"عنها الحد"لكونها مكرهةً.

"وأقامه"؛ أي: الحد.

"على الذي أصابها"؛ يعني: أمر بحدِّ الرَّجل فحُدَّ.

"ولم يذكر"؛ أي: الراوي.

"أنَّه هل جعل لها مهرًا"فعدم ذكره لا يدل على عدم وجوبه؛ لثبوت وجوبه بأحاديث أخرى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت