عليه وسلم أن يُتعاطى السيفُ"؛ أي: يُتناول."
"مسلولًا"؛ أي: مشهورًا.
2654 - وعن الحسنِ، عن سَمُرةَ: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى أنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بينَ أُصبَعَينِ.
"عن الحسن، عن سَمُرة - رضي الله تعالى عنهما: أن رسولَ الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى أن يُقدَّ"؛ أي: يُقطَع.
"السَّيرُ": وهو القَدُّ من الجِلد.
"بين أصبعَين"؛ لئلا تَعقُر الحديدةُ يدَه، والنهي في هذين الحديثين نهيُ تنزيهٍ وشفقةٍ.
2655 - وعن سعيدِ بن زيدٍ - رضي الله عنه -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"مَن قُتِلَ دونَ دِينهِ فهوَ شَهيدٌ، ومَن قُتِلَ دونَ دمِهِ فهو شَهيدٌ، ومَن قُتِلَ دونَ مالِهِ فهو شَهيدٌ، ومَن قُتِلَ دونَ أهلِهِ فهو شَهيدٌ".
"عن سعيد بن زيد - رضي الله عنه -، عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: مَن قُتل دونَ دِينهِ"؛ أي: عند حفظ دينه"فهو شهيد، ومَن قُتل دون دمه فهو شهيد، ومَن قُتل دون ماله فهو شهيد، ومَن قُتل دون أهله"؛ أي: عند محافظة محارمه"فهو شهيد". وعامة العلماء على أن الرجلَ إذا قُصد مالُه، أو دمُه، أو أهلُه فله دفعُ القاصد بالأحسن فالأحسن، فإن لم يمتنع إلا بالمقاتلة، فقتلَه، فلا شيءَ عليه.