فهرس الكتاب

الصفحة 1816 من 3421

مِنَ الحِسَان:

2538 - عن الحسنِ، عن سَمُرَةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"من مَلَكَ ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فهو حُرٌّ".

"من الحسان":

"عن سَمُرة، عن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: مَن مَلَكَ ذا رَحِمٍ مَحْرمٍ فهو حُرٌّ"، قلنا: هذا الحكم يعمُّ الولادَ وغيرَه، مثل الأخ والأخت، والعم والعمَّة، والخال والخالة، وخصَّه الشافعي بالوِلادِ، وافقنا مالك في الأخوة والأخوات.

2539 - عن ابن عبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا وَلَدت أَمَةُ الرَّجلِ منهُ فهي مُعتَقةٌ عن دُبُرٍ منهُ، أو بعدَه".

"عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، عن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: إذا وَلَدَتْ أَمَةُ الرجلِ منه"؛ أي: من الرجل.

"فهي مُعتَقةٌ عن دُبُرٍ منه"، دُبُر كل شيء: آخره، وهذا يدل على عتق أم الولد بموت سيدها.

"أو بعده": شك من الراوي.

2540 - عن جابرٍ - رضي الله عنه - قال: بِعْنا أُمَّهاتِ الأولادِ على عهدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكرٍ، فلمَّا كانَ عمرُ نهانا عنه فانتَهَيْنا.

"عن جابر - رضي الله عنه - أنه قال: بِعْنَا أمهاتِ الأولادِ على عهد رسول الله - عليه"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت