يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم"فيه دليل على جواز ذكر المرء ببعض ما فيه من العيوب للحاجة،"فقال: خذي ما يكفيك وولدك"؛ أي: قدر نفقتك ونفقة ولدك"بالمعروف"وهو ما يعرفه الشرع ويأمر به، فيه دليل على أن النفقة بقدر الكفاية."
2497 - وقال:"إذا أَعْطَى الله أحدكم خيرًا فليَبدَأْ بنفسِه وأهلِ بيتِهِ".
"عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إذا أعطى الله أحدكم خيرًا"؛ أي: مالًا"فليبدأ بنفسه"بالإنفاق، فلينفق عليها من ذلك الخير"وأهل بيته"من زوجته وأولاده.
2498 - وقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"للمَمْلوكِ طَعامُه وكِسوتُه، ولا يُكلَّفُ مِن العملِ إلا ما يُطيقُ".
"وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه"؛ أي: يجب على السيد نفقة رقيقه قدر ما يكفيه"وكسوته"بقدر حاجته،"ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق"؛ أي: لا يأمره بالأعمال الشاقة إلا ما يطيق الدوام عليه لا ما يطيق يومين أو ثلاثة ثم يعجز.
2499 - وقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"إخوانُكم خَوَلُكُم، جَعلَهم الله تحتَ أيديكُم، فمن جَعلَ الله أخاهُ تحتَ يديهِ فليُطعِمْهُ مما يأكلُ، وليُلبسْهُ مما يلبَسُ، ولا يُكلِّفُهُ من العملِ ما يَغلِبُه، فإنْ كلَّفَه ما يَغلِبُه فلْيُعِنْهُ عليهِ".