"عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت عندي جارية من الأنصار زوجتها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: يا عائشة! ألا تغنين"؛ أي: ألا تأمرين بالغناء،"فإن هذا الحي من الأنصار يحبون الغناء".
2346 - وعن عائِشَةَ رضي الله عنها: أن جاريةً من الأنصارِ زُوِّجَتْ فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم:"ألا أرسَلْتُم معهم مَن يقولُ:"
أَتيناكُم أَتيناكُم. . . فَحَيَّانا وحيَّاكم""
"وعنها: أن جارية من الأنصار زوجت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أرسلتم"بحرف التحضيض؛ أي: لم لا أرسلتم"معهم من يقول: أتيناكم أتيناكم"بقصر الهمزة فيهما"فحيانا وحياكم"؛ أي: سلام علينا وعليكم.
2344 - عن الحَسَنِ، عن سَمُرَة - رضي الله عنه: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"أيما امرأةٍ زَوَّجها وليَّانِ فهي للأوَّلِ منهما، ومَن باعَ بيعًا من رجلينِ فهو للأوَّل منهما [1] ".
"عن الحسن عن سمرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أيما امرأة زوجها وليان"وأحدهما سابق"فهي للأول منهما"وبطل الثاني؛ دخل الثاني بها أو لا، وبه قال عامة العلماء، وقال عطاء ومالك: إن دخل بها الثاني فهي له، وعند الشافعي في قول: لا يصح النكاح أصلًا،"ومن باع بيعًا من رجلين فهو للأول منهما".
(1) ورد هذا الحديث في النسختين قبل باب المحرمات بعد الحديث رقم (2346) .