فهرس الكتاب

الصفحة 1685 من 3421

فإنَّ لها ما قُدِّرَ لها"."

"وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها"أراد في كونها من بنات آدم، المراد ضرتها.

"لتستفرغ صحفتها"؛ أي: قصعتها؛ يعني: لتجعل تلك المرأةُ قصعةَ أختِها خاليةً عما فيها، وهذا كناية عن أن يصير لها ما كان يحصل لضرتها من النفقة وغيرها.

"ولتنكح"بالنصب عطف على قوله: (لتستفرغ) ؛ أي: لتنكح زوجها منفردة به عن أختها؛ أي: ضرتها،"فإن لها ما قدر لها"من النفقة وغيرها سواء كانت منفردة أو مع أخرى، ويجوز أن يكون النهي في غير صورة الضرة، فالمعنى: لا تسأل غير المنكوحة طلاق أختها من زوجها لينكحها وتستبدَّ هي بما كانت تحظى به أختُها من زوجها.

2336 - عن ابن عمرَ: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشِّغارِ.

والشِّغارُ: أن يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابنتَه على أن يزوِّجَه الآخرُ ابنتَه، وليسَ بينَهما صَداقٌ.

"عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار"قال المصنف:"والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق".

2337 - وقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا شِغارَ في الإسلامِ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت