فهرس الكتاب

الصفحة 1669 من 3421

المرأةِ في الثوبِ الواحدِ"."

"وعن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل"؛ أي: لا تصل بشرة أحدهما إلى بشرة الآخر"في ثوب واحد"؛ أي: في المَضْجِع، فإنه إذ ذاك لا يؤمن هَيجان شهوتهما، فيخاف من ظهور فاحشة بينهما.

"ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد"خوفًا من الفتنة بمسح فرج أحدهما إلى الأخرى.

2301 - وقال:"ألا لا يَبيتَن رجلٌ عندَ امرأةٍ ثَيبٍ إلا أن يكونَ ناكِحًا أو ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ".

"وعن جابر أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: ألا لا يبيتن رجل"؛ أي: في بيت واحد"عند امرأة ثيب"المراد من البيتوتة: الاختلاء بها ليلًا كان أو نهارًا،"إلا أن يكون ناكحًا أو ذا رحم محرم"خَصَّ الثيب لأن البكر مَصُونة في العادة.

2302 - وقال:"إيَّاكم والدُّخولَ على النساء"، فقالَ رجلٌ: يا رسولَ الله! أرأيتَ الحَمْوَ؟ قال:"الحَموُ الموتُ".

"وعن عقبة بن عامر أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل، من الأنصار"يا رسول الله! أرأيت الحمو؟"؛ أي: أخبرني عن دخول الحمو عليهن، بفتح الحاء وكسرها وسكون الميم وبالهمزة واحد"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت