مِنَ الحِسَان:
2259 - قال - صلى الله عليه وسلم:"لا يتوارثُ أهلُ مِلَّتينِ شَتَّى".
"من الحسان":
"عن جابر أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى"جمع شتيت صفة (أهل) ؛ أي: متفرقين، والحديث يدل بظاهره على أن اختلاف الملل في الكفر يمنع التوارث كاليهود والنصارى والمجوس وعَبَدة الأوثان، وإليه ذهب الشافعي، قلنا: المراد منه ملة الإسلام والكفر، فإن الكفر كله ملة واحدة عند مقابلتهم بالمسلمين وإن كانوا أهل ملل فيما يعتقدون.
2260 - وقال:"القاتِلُ لا يرثُ".
"وعن أبي هريرة - رضي الله عنه: أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: القاتل لا يرث"؛ أي: من المقتول، وهذا في القتل الذي يجب به القصاص أو الكفارة؛ لأن القتل بالسبب لا يتعلق به حرمان الإرث عندنا.
2261 - عن بُرَيدةَ - رضي الله عنه: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَعلَ للجَدَّةِ السُّدسَ إذا لم تَكُنْ دونَها أمُّ.
"عن بريدة: أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم"؛ أي: هناك أم الميت، فإن كان هناك الأم لا ترث الجدة شيئًا، لا أم الأم ولا أم الأب.