فهرس الكتاب

الصفحة 1624 من 3421

"وعن جابر - رضي الله عنه -، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن العمرى ميراث لأهلها"يدل على أن العمرى تمليك الرقبة والمنفعة جميعًا.

2224 - وعن جابرٍ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"أيُّما رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمْرَى له ولعَقِبهِ، فإنها للذي أُعطِيَها، لا ترجعُ إلى الذي أَعطاها، لأنه أَعطَى عطاءً وقعَتْ فيهِ المواريثُ".

"وعن جابر - رضي الله عنه -، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث"؛ أي: صارت ملكًا للمدفوع إليه فيكون بعد موته لورثته كسائر أملاكه، ولا يرجع إلى الدافع، كما لا يجوز الرجوع في الموهوب، وإليه ذهب الأكثرون سواء ذكر العقب أو لم يذكر.

2225 - وعن جابرٍ - رضي الله عنه - قال:"إنَّما العُمرَى التي أجازَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ يقولَ: هي لك ولعَقبكَ، فأمَّا إذا قال: هي لكَ ما عِشْتَ؛ فإنَّها ترجِعُ إلى صاحبها".

"وعن جابر قال: إنما العمرى التي أجاز رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت [1] ، فإنها ترجع إلى صاحبها"بعد وفاة المعمر له، ولا يورث منه، فيكون تمليكًا للمنفعة مدةَ عمره دون الرقبة، وإليه ذهب مالك.

(1) في"غ"زيادة:"أي مدة حياتك ولم يقل ولعقبك".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت