فهرس الكتاب

الصفحة 1056 من 3421

وقيل: يجب صرفها إلى فقير؛ لأنها صارت لله، فلا تصير ملكًا له.

"قالت: يا رسول الله! إنه"؛ أي: الشأن"كان عليها صوم شهر رمضان، فأصوم عنها؟ قال: صومي عنها": جَوَّز أحمد أن يصوم الولي عن الميت ما كان عليه من الصوم من قضاء، أو نذر، أو كفارة بهذا الحديث، ولم يجوِّز أبو حنيفة رحمه الله، بل يُطعِم عنه وليه عن كل يوم مدًّا من الطعام.

"قالت: إنها لم تحجَّ قط، أفأحجُّ عنها؟ قال: نعم، حجي عنها": فيجوز أن يحج أحد عن الميت بالاتفاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت