فهرس الكتاب

الصفحة 1053 من 3421

"فهل لها من أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم": فأجازه، فهذا صريحٌ في أن ثواب الصدقة عن الميت يصل إليه.

مِنَ الحِسَان:

1388 - عن أبي أُمامة - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ في خُطبَتِهِ عامَ حجَّةِ الوداعِ:"لا تُنفِقُ امرأةٌ شيئًا من بيتِ زَوجِها إلا بإذنِ زَوْجِها"، قيل: يا رسولَ الله!، ولا الطعامُ؟، قال:"ذاكَ أفْضَلُ أَموالِنا".

"من الحسان":

"عن أبي أمامة أنه قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - يقول في خطبته عام حجةِ الوَداع": بفتح الواو.

"ألا": حرف تنبيه.

"لا تنفق امرأة شيئًا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، قيل: يا رسول الله! ولا الطعام؟ قال: ذلك"؛ أي: الطعامُ"أفضلُ أموالنا": فإذا لم يجز التصدق بما هو أقل قدرًا من الطعام بغير إذن الزوج، فكيف يجوز بالطعام الذي هو أفضل؟! * * *

1389 - وعن سَعْد - رضي الله عنه - قال: لَمَّا بايعَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - النِّساءَ قالت امرأةٌ: إنَّا كَلٌّ على آبائِنا وأزواجِنا، فما يَحِلُّ لنا من أَموالِهم؟، قال:"الرَّطْبُ تَأكُلْنَهُ، وتُهْدِينَه".

"وعن سعد أنه قال: لما بايعَ رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - النساءَ، قالت امرأة: إنا كَلٌّ": بفتح الكاف وتشديد اللام؛ أي: ثِقَلٌ وعِيالٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت