تقرر في الأصول والقواعد الفقهية المستقاة من أدلة الكتاب والسنة: أن الحدود الشرعية شُرِعَت للحفاظ على الأديان، فإقامتها على المرتدِّين ونحوهم حفظ لرأس مال الدين، وتنكيل للمستهترين والمتهاونين من أهل القبلة، ومعلوم أنّ حفظ رأس المال مقدّم على طلب الربح، فهل يُعقَل ترك المتيّقن من حفظ الدين بإقامة حدود الله للمحتمل المظنون - وهو دخول الكفار في الإسلام -؟ [1] .
(1) فتح الباري (12/ 314 - 315)