فهرس الكتاب

الصفحة 548 من 588

فصلٌ

إذا علق طلقةً على الولادة بذكرٍ، وطلقتين بأنثى، فولدت ذكرًا ثم أنثى حيا أو ميتًا: طلقت بالأول، وبانت بالثاني، ولم تطلق به.

وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدةً.

فصلٌ

إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام، أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق، فقامت: طلقت طلقتين فيهما.

وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت: فواحدةً.

وإن قال: (كلما طلقتك) أو (كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالقٌ) ، فوجدا: طلقت في الأولى طلقتين، وفي الثانية ثلاثًا.

فصلٌ

إذا قال: (إذا حلفت بطلاقك فأنت طالقٌ) ، ثم قال: (أنت طالقٌ إن قمت) : طلقت في الحال، لا إن علقه بطلوع الشمس - ونحوه -؛ لأنه شرطٌ لا حلفٌ.

و (إن حلفت بطلاقك فأنت طالقٌ) ، أو (إن كلمتك فأنت طالقٌ) ، وأعاده مرةً أخرى: طلقت واحدةً، ومرتين فثنتان، وثلاثًا فثلاثٌ.

فصلٌ

إذا قال: (إن كلمتك فأنت طالقٌ فتحققي) ، أو قال: (تنحي) ، أو (اسكتي) : طلقت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت