فصلٌ
إذا علق طلقةً على الولادة بذكرٍ، وطلقتين بأنثى، فولدت ذكرًا ثم أنثى حيا أو ميتًا: طلقت بالأول، وبانت بالثاني، ولم تطلق به.
وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدةً.
فصلٌ
إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام، أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق، فقامت: طلقت طلقتين فيهما.
وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت: فواحدةً.
وإن قال: (كلما طلقتك) أو (كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالقٌ) ، فوجدا: طلقت في الأولى طلقتين، وفي الثانية ثلاثًا.
فصلٌ
إذا قال: (إذا حلفت بطلاقك فأنت طالقٌ) ، ثم قال: (أنت طالقٌ إن قمت) : طلقت في الحال، لا إن علقه بطلوع الشمس - ونحوه -؛ لأنه شرطٌ لا حلفٌ.
و (إن حلفت بطلاقك فأنت طالقٌ) ، أو (إن كلمتك فأنت طالقٌ) ، وأعاده مرةً أخرى: طلقت واحدةً، ومرتين فثنتان، وثلاثًا فثلاثٌ.
فصلٌ
إذا قال: (إن كلمتك فأنت طالقٌ فتحققي) ، أو قال: (تنحي) ، أو (اسكتي) : طلقت.