فهرس الكتاب

الصفحة 133 من 588

تجب على كل مسلمٍ مكلفٍ، لا حائضًا ونفساء.

ويقضي من زال عقله: بنومٍ، أو إغماءٍ [1] ، أو سكرٍ - أو نحوه [2] -.

ولا تصح من: مجنونٍ، ولا كافرٍ، فإن صلى فمسلمٌ حكمًا.

ويؤمر بها صغيرٌ لسبعٍ، ويضرب عليها لعشرٍ.

فإن بلغ في أثنائها، أو بعدها في وقتها: أعاد [3] .

ويحرم تأخيرها عن وقتها، إلا لناو الجمع [4] ، ولمشتغلٍ بشرطها الذي يحصله قريبًا [5] .

(1) الراجح: قول من يقول: لا يقضي [المغمى عليه] مطلقًا؛ لأن قياسه على النائم ليس بصحيحٍ؛ فالنائم يستيقظ إذا أوقظ، وأما المغمى عليه فإنه لا يشعر ...

وأما قضاء عمارٍ - إن صح عنه - فإنه يحمل على الاستحباب أو التورع - وما أشبه ذلك -.

(2) مثل البنج والدواء، وهذا محل خلافٍ ... ، والذي يترجح عندي: أنه إن زال عقله باختياره فعليه القضاء مطلقًا، وإن كان بغير اختياره فلا قضاء عليه.

(3) الصواب: أنه يمضي في صلاته وصومه، ولا إعادة عليه، وكذلك لو بلغ بعد صلاته لم تلزمه إعادتها.

(4) ونزيد قيدًا: وكان ممن يحل له أن يجمع.

(5) الصواب: أنه لا يجوز أن يؤخرها عن وقتها مطلقًا، وأنه إذا خاف خروج الوقت صلى على حسب حاله وإن كان يمكن أن يحصل الشرط قريبًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت